السيد الخوئي
215
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
3 ) وعلى فرض الصحة ، فمن المخير الزوج أم الزوجة في تحديد المؤخر ؟ يصح العقد في الفرض المذكور ، ويثبت للزوجة مهر المثل عند الدخول بها ، ولا فرق في ذلك بين كون الترديد في تمام المهر أو في بعضه ، واللَّه العالم . س ( 607 ) ما هو المقصود من كلام الفقهاء في قولهم : يثبت للمرأة تمام المهر مع الدخول ، هل المراد فيه الدخول الموجب للغسل أو الذي يسبب الإفضاء ؟ إذا غابت الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، فقد استقر على الزوج تمام المهر كما يجب الغسل أيضاً ، واللَّه العالم . س ( 608 ) امرأة مطلقة في المحكمة المدنية عندنا في أميركا منذ ثلاث سنوات ، وقد حكمت لها المحكمة - وعلى حسب ما ينص عليه القانون - بأخذ نصف ما يملكه الزوج من المال وقد أخذته ، وهو 000 ، 100 دولار ؛ ولأجل ذلك فإن الزوج يرفض منذ ذلك الحين أن يطلقها في الشرع الإسلامي قائلًا : لا أطلقها حتّى ترجع لي ذلك المبلغ بكامله واعطيها المهر الشرعي المسمى في ضمن عقد الزواج ، وهو لا يبلغ ألفي دولار . ومع هذه الحال ، فالزوجة تطالب بالطلاق ؛ لأنها تدعي الضرر من البقاء هكذا من غير زوج ، فكل واحد منهما يعيش منفصلًا عن الآخر منذ ذلك الحين ( ثلاث سنوات ) . 1 - هل ما أخذته الزوجة بحكم المحكمة ممضى ومجاز من ناحية شرعية ؟ 2 - هل بإمكان الشرعي أو وكيله المجاز بالأمور الحسبية تطليق هذه المرأة من دون توكيل الزوج ؛ لأنه يرفض أن يطلقها إلا أن ترجع له المبلغ المذكور أعلاه ( 000 ، 100 دولار ) ؟ ليس للمطلقة المدخول بها إلّا المهر المسمى الذي اتفق عليه الزوجان عند العقد ، ولا اعتبار بما تقرره المحاكم المدنية ، ولا يجوز للزوجة أخذ الزائد على مهرها وليس للحاكم الشرعي ولا لوكيله الطلاق في هذه الصورة ، فإذا أرادت الزوجة